All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1389 25/04/1922

يختص بافتتاح الاعمال الانتخابية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1389
Date
25/04/1922
Official Gazette
Issue 1553, 02/05/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1389 تاريخ 25/04/1922
Source
Lebanese University

ان المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على المرسومين الصادر اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وعلى القرار 318 المؤرخ في 31 آب سنة 1920 والقرار 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 والقرار 1304 المكرر والصادر في 8 آذار سنة 1922

وعلى القرار 1307 الصادر في 10 آذار سنة 1922 والقرار 1240 الصادر في 21 آذار سنة 1922 والقرار 1249 المؤرخ في 25 آذار سنة 1922

وبناء على اقتراحه حاكم لبنان الكبير والسكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لم يدخل اقل تعديل على احكام المادة الاولى من القرار 1249 الصادر في 25 اذار سنة 1922 وهي القاضية بأن يدعى الناخبون في الدرجة الاولى الى الاجتماع يوم الاحد الموافق 7 ايار سنة 1922 في كل مدينة مستقلة اداريا وكل لواء لاجل انتخاب مندوبي الهيئات الانتخابية للدرجة الثانية على انه يجوز للحكام الاداريين والمتصرفين عند الاقتضاء ان يصدروا قرارات قبل افتتاح الاعمال الانتخابية في الدرجة الاولى بسبعة ايام على الاقل, يعينون فيها عدد الايام المتوالية التي تجرى فيها اعمال الاقتراع في المناطق والشعب المختلفة وفي بعض اقلام الاقتراع

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا- كل ما اختص به- احكام هذا القرار ـ أحكام هذا القرار. بيروت في 25 نيسان سنة 1922 بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبر دي كا

بيروت في 25 نيسان سنة 1922 بامر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: روبر دي كاه