المادة 1
مادة 1: ان مجلس القضايا الاداري المنصوص عليه في المادتين 67 و68 من القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 يؤلف كما يلي: اديب باشا السكرتير العام في لبنان الكبير رئيسا الموسيو لالوية مستشار العدلية في لبنان الكبير ونسيب الصلح المستشار في محكمة الاستئناف عضوين ويقوم مدير الداخلية بوظيفة مندوب الحكومة. واذا غاب الرئيس او قام حائل دون حضوره او غاب احد العضوين فان حاكم لبنان الكبير يصدر قرارا خاصا بتعيين من يقوم مقامه