جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1390 01/05/1922

تأليف مجلس القضايا الاداري المنصوص عليه في المادتين 67 و68 من القرار 1307 المؤرخ في 10-3-1922

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1390
التاريخ
01/05/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1555, 09/05/1922, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1390 تاريخ 01/05/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان

بناء على المرسومين الصادرين من رئيس الجمهورية في 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني من سنة 1920 وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 آذار سنة 1922 وعلى القرار 1307 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922

وبعد استطلاع رأي وكيل رئيس المباحث القضائية

وبناء على ما اقترحه السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجلس القضايا الاداري المنصوص عليه في المادتين 67 و68 من القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 يؤلف كما يلي: اديب باشا السكرتير العام في لبنان الكبير رئيسا الموسيو لالوية مستشار العدلية في لبنان الكبير ونسيب الصلح المستشار في محكمة الاستئناف عضوين ويقوم مدير الداخلية بوظيفة مندوب الحكومة. واذا غاب الرئيس او قام حائل دون حضوره او غاب احد العضوين فان حاكم لبنان الكبير يصدر قرارا خاصا بتعيين من يقوم مقامه

المادة 2

مادة 2: ينعقد المجلس مؤلفا من ثلاثة اعضاء وتكون قراراته موقتا نهائية غير قابلة الاستئناف سواء صدرت باجماع الاراء او بالغالبية

المادة 3

مادة 3: لهذا المجلس ان يتخذ ما يراه مفيدا من طرق المعاملات ووسائل التحقيق

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 1 أيار سنة 1922 المندوب السامي الإمضاء: غورو

بيروت في 1 ايار سنة 1922 المندوب السامي الامضاء: غورو