النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1531 تاريخ 16/08/1922 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان اصحاب محلات القمار الذين يتسامحون بوجود افراد من الجيش الفرنسوي بالبستهم الرسمية في القاعات المخصصة للمقامرة التابعة لادارتهم يعاقبون بالحبس من سبعة ايام الى ستة اشهر وبالجزاء النقدي من عشر ليرات الى خمسماية ليراسورية. واذا صدر الحكم بالحبس فاللمحاكم ان تقضي باقفال محل لعب القمار في اثناء مدة الحبس واذا تكررت المخالفة يحكم بمضاعفة العقوبة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1531 تاريخ 16/08/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170183/article/2/