جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1531 16/08/1922

منع دخول افراد الجيش الفرنساوي الى القاعات المخصصة للمقامرة في سوريا ولبنان الكبير

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1531
التاريخ
16/08/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1587, 29/08/1922, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1531 تاريخ 16/08/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان

بناء على الامرين الساميين المؤرخين في 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920 وبناء على الامر الاداري رقم 5/8402 الصادر من الجنرال القائد الاكبر للجيش الفرنسوي في الشرق وبناء على اقتراح السكرتير العام بعد استطلاع راي المستشار القضائي ووكيل رئيس دائرة المباحث التشريعية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع في سوريا ولبنان الكبير دخول افراد الجيش الفرنسوي البري والبحري من ضباط- وصف ضباط وانفارا الى القاعات المخصصة للمقامرة

المادة 2

مادة 2: ان اصحاب محلات القمار الذين يتسامحون بوجود افراد من الجيش الفرنسوي بالبستهم الرسمية في القاعات المخصصة للمقامرة التابعة لادارتهم يعاقبون بالحبس من سبعة ايام الى ستة اشهر وبالجزاء النقدي من عشر ليرات الى خمسماية ليراسورية. واذا صدر الحكم بالحبس فاللمحاكم ان تقضي باقفال محل لعب القمار في اثناء مدة الحبس واذا تكررت المخالفة يحكم بمضاعفة العقوبة

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومندوبي المفوضية العلياء ومدير الامن العام والضابط قائد الجندرمه في جيش الشرق الفرنسوي ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 16 آب سنة 1922 الإمضاء: غورو

بيروت في 16 اب سنة 1922 الامضاء: غورو