النص الكامل

قرار رقم 1493 تاريخ 25/08/1922 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان احكام المادة السادسة من القرار 544 الصادر في 15 اذار سنة 1921 واحكام ذيلها المؤرخ في 19 نيسان سنة 1921 تعدل كما يلي وذلك فيما يتعلق في الرسوم والرسوم الاضافية الموضوعة على السيارات . فقد تحددت هذه الرسوم على الوجه الاتي عن كل سنة (ا) 250 قرشا سوريا عن كل حصان من قوة المحرك للسيارات المعدة للاجرة وللسيارات المختصة بافراد والمستعملة لاجل خدمتهم الخاصة (ب ) 400 قرش سوري عن كل حصان من قوة المحرك للسيارات المخصصة للنقليات العامة (ركاب وبضائع) (ج) 400 قرش سوري للموتوسيكلات (د) 800 قرش سوري للسيدكار والتريسيكل بورتود

المادة 1 من قرار رقم 1493 تاريخ 25/08/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170184/article/1/