المواد
مادة 1: ان احكام المادة السادسة من القرار 544 الصادر في 15 اذار سنة 1921 واحكام ذيلها المؤرخ في 19 نيسان سنة 1921 تعدل كما يلي وذلك فيما يتعلق في الرسوم والرسوم الاضافية الموضوعة على السيارات . فقد تحددت هذه الرسوم على الوجه الاتي عن كل سنة (ا) 250 قرشا سوريا عن كل حصان من قوة المحرك للسيارات المعدة للاجرة وللسيارات المختصة بافراد والمستعملة لاجل خدمتهم الخاصة (ب ) 400 قرش سوري عن كل حصان من قوة المحرك للسيارات المخصصة للنقليات العامة (ركاب وبضائع) (ج) 400 قرش سوري للموتوسيكلات (د) 800 قرش سوري للسيدكار والتريسيكل بورتود
مادة 2: يؤخذ كل سنة رسم اضافي على العربات الثقيلة (اي التي يزيد وزنها على الف كيلو) ويحسب هذا الرسم على الاسس التالية بمقتضى وزن العربة المجرد وهي بحالة الاستعداد للسير اي حينما يكون مستودع البنزين ومعدل الحركة مملؤين وزن العربة وهي بحالة الاستعداد للسير رسم اضافي عن كل كيلو غرام كيلو غروش سورية من 1000 الى 1999 2 من 2000 الى 2999 50 "2 من 3000 الى 3999 3 من 4000 الى 4999 50 "3 ما فوق الخمسة الاف 4 اما القاطرات والعربات المعدة لنقل البضائع فقط فلا يؤخذ عنها الا نصف الرسوم المذكورة انفا
مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة للمادة 4 من القرار رقم 544 والغيت ايضا المادة 28 منه
مادة 4: ان المادة 21 من القرار 544 تعدلت كما يلي: ان المخالفات لاحكام هذا القرار ولاحكام ذيله المؤرخ في 19 نيسان سنة 1921 يعاقب مرتكبوها بالحبس من ثمانية ايام الى شهر واحد وبالجزاء النقدي من عشر ليرات سورية حتى خمسين ليرا ويمكن الحكم بكلتي هاتين العقوبتين او باحداهما فقط
مادة 5: الغيت المادة 17 من القرار 544 واستبدلت بالاحكام التالية: كل حكم جزائي يصدر بحق احد السائقين يوجب حتما استرداد الترخيص بالسوق المعطى له وذلك لمدة ثلاثة اشهر اما اذا تكرر اصدار حكم جزائي بحقه فيمكن للقضاء ان يصدر قرارا باسترداد هذا الترخيص منه نهائيا
مادة 6: يلزم ان يكون السواقون سالمين من كل عيب جسماني فيتقدمون اولا الى فحص طبي وعليهم قبل ان يجرى امتحانهم لاجل اعطائهم الترخيص ان يقدموا شهادة بحسن استعدادهم تعطى لهم من السلطة الطبية في اللواء او في المدينة المستقلة اداريا وهذا التدبير يترتب ايضا على السواقين الذين قد نالوا ترخيصا بالسوق
مادة 7: لا يعطى ترخيص بالسوق الا لمن اتم الواحدة والعشرين من سنة ويسترد هذا الترخيص ممن لم يبلغوا هذا العمر
مادة 8- يحظر: (1") تجاوز عربة المنعطفات والاكواع التي لا تتجاوز دائرتها الخمسين مترا. اذا مر احدهم في منعطف او كوع وكان النظر فيه محجوبا فليس عليه فقط ان يحافظ بكل دقة على السير للجهة اليمنى وان يسمع صوت المنبه بشدة بل عليه ايضا ان يخفف السير بنوع ان يمكنه توقيف عربته باي وقت كان على مسافة توازي طولها (2") اخذ عربة من الركاب يزيد على العدد المخصص لكل عربة بحسب تكوينها (3") وضع اثقال في العربة تزيد وزنا على ما حدده لها صاحب المعمل (4") وضع اشياء وادوات تزيد حجما على ما هو محدد للعربة
مادة 9: اذا تقابلت عربتان سائرتان بجهتين مختلفتين فعلى سائق كل منهما ان يحافظ على السير لجهته اليمنى وان يخفف السرعة بحيث يتمكن عند الاقتضاء من جعلها موازية لسير رجل ماش على اقدامه واذا سارت عربتان لجهة واحدة وكان سيرهما مختلفا سرعة فعلى سائق العربة المتقدمة ان يعلن وجوده بواسطة المنبه ولا يجوز له ان يجعل عربته موازية للعربة الاخرى الا اذا كانت الطريق خالية على مسافة كافية امام العربة المتأخرة اما اذا تقابلت العربات ليلا فعلى كل من سائقيها ان يخفف درجة النور
مادة 10: اذا اقترب سائق من مشاة او فرسان او حيوانات فعليه ان يخفف سيره وان يستمر على ارسال اصوات المنبه حتى يستوثق جيدا من انه استجلب الانتباه اما اذا ذعرت الحيوانات فعليه بدون استثناء ان يخفف سيره تخفيفا محسوسا وان يوقف العربة والمحرك عند الاقتضاء
مادة 11: منذ غروب الشمس يجب ان تضاء كل عربة بمصباحين من النور الابيض في مقدمتها وبمصباح من النور الاحمر في مؤخرها وعلى جهتها اليسرى ويسمح باستعمال المصابيح ذات النور الساطع (فار) في السهول خارج المدن وفي اثناء مرورها في الاماكن الجامعة غير المنارة. اما في المدن المنارة فلا يرخص باستعمال هذه المصابيح الا اذا كان نورها مخففا ويخفف النور اما بوضع زجاج ملون او غير شفاف يحجب القسم الاعلى من هذه المصابيح واما بتخفيف القوة التي تولد النور ويجب ان يكون المصباح الخلفي موضوعا بنوع ان يضيء الرقم المختص بالعربة اضاءة كافية
مادة 12: يجب ان تكون كل علامات الرقم بحجم واحد وعلى شكل واحد وان يكون طولها عشر سنتيمترات ويجب ان تكتب باللون الابيض على صحيفة سوداء وقد وضع انموزج لها في دائرة بلدية مدينة بيروت ليطلع عليه الذين يهمهم الامر يلزم ان يكون لكل عربة بوجه اجباري صفيحتان على كل منهما الرقم المخصص لتلك العربة فتعلق احداهما في مقدمة العربة والثانية في مؤخرها. اما التي توضع في المؤخرة فيجب ان تكون في الجهة اليسرى في محل تضاء فيه بواسطة المصباح الخلفي اضاءة كافية ويجب ايضا ان تبقى الصفيحتان المار ذكرهما منظفتين جليتين بصورة مستمرة
مادة 13: يحظر على سائقي العربات = سواء كانت عرباتهم من السيارات او من التي تجرها الخيول -ان يسندوا الدواليب عند الوقوف بحجارة او بقطع خشبية نقالة او خلافها ويجب عليهم ان يستعملوا عند الوقوف اما موقف حركة العربة (فران) وإما اسطوانات معلقة في العمود برباط لين يجعلها مرتفعة عن الارض في وقت السير وعلى العمال المكلفين تحرير محاضر المخالفات ان يبعدوا عن الطريق الحجارة والقطع الخشبية او خلافها التي تعرقل السير هذا اذا لم يتمكنوا من معرفة واضعيها في حال مخالفتهم على انه يمكن عزل العمال المار ذكرهم اذا هم خالفوا هذه التعليمات
مادة 14: ان المخالفات لاحكام المواد السابقة يجازى مرتكبوها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار. ويعاقب ايضا بالعقوبات نفسها كل سائق يكون في حالة السكر وهو يسوق عربته
مادة 15: ان احكام القرارين 544 المؤرخ في 15 اذار سنة 1921 و689 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1921 تبقى مرعية ما خلا ما كان منها مخالفا لهذا القرار
مادة 16: تطبق احكام هذا القرار اعتبارا من اول ايلول سنة 1922. فاصحاب العربات الذين قاموا بما عليهم عن السنة الحالية من الرسوم والرسوم الاضافية المعينة بمقتضى القرار 544 وبمقتضى ذيله لا يتوجب عليهم سوى دفع قيمة ثلث الفرق بين الرسوم التي دفعوها والرسوم الموضوعة بموجب هذا القرار على ان هذه الرسوم يتوجب دفعها بكاملها عن كل عربة لم يكن حتى اول ايلول سنة 1922 قد دفعت عنها الرسوم المقررة بمقتضى القرار 544 وبمقتضى ذيله
مادة 17: على السكرتير العام ومديري العدلية والاشغال العمومية وقائد الشرطة ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 25 اب سنة 1922
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: ترابو
للموافقة:
المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية
في سوريا ولبنان
الامضاء: غورو