المادة 4
مادة 4: ان المادة 21 من القرار 544 تعدلت كما يلي: ان المخالفات لاحكام هذا القرار ولاحكام ذيله المؤرخ في 19 نيسان سنة 1921 يعاقب مرتكبوها بالحبس من ثمانية ايام الى شهر واحد وبالجزاء النقدي من عشر ليرات سورية حتى خمسين ليرا ويمكن الحكم بكلتي هاتين العقوبتين او باحداهما فقط