جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1571 07/09/1922

زيادة الرسم على التنباك الاجنبي الذي يرد على سورية ولبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1571
التاريخ
07/09/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1595, 26/09/1922, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1571 تاريخ 07/09/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان

بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920 و11 تشرين الاول سنة 1921 القاضيين بتنظيم دائرة الجمارك في سورية ولبنان

وعلى القانون العثماني الصادر في 1 آب سنة 1913 (1331) الذي عين عشرة قروش تركية رسما عن كل كيلو تنبك اجنبي يرد الى الاراضي العثمانية ما عدا ولاية اليمن ولواء عسير

وبناء على التذكرة رقم 29 المؤرخة في 22 اذار سنة 1922 الصادرة بتعيين لجنة لدرس قضية تنشيط زراعة التنبك في سورية

وبناء على تقرير اللجنة المشار اليها

وعلى اقتراح السكريتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم الموضوع على التنبك الاجنبي الذي يرد على سورية ولبنان زيد الى اربعين قرشا سوريا عن كل كيلو غرام

المادة 2

مادة 2: على السكريتير العام لدى المفوضية العليا ومدير المالية تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بيروت في 7 أيلول سنة 1922 الإمضاء: غورو

بيروت في 7 ايلول سنة 1922 الامضاء: غورو