المادة 1
مادة 1: ان الرسم الموضوع على التنبك الاجنبي الذي يرد على سورية ولبنان زيد الى اربعين قرشا سوريا عن كل كيلو غرام
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1571 07/09/1922
ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان
بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920 و11 تشرين الاول سنة 1921 القاضيين بتنظيم دائرة الجمارك في سورية ولبنان
وعلى القانون العثماني الصادر في 1 آب سنة 1913 (1331) الذي عين عشرة قروش تركية رسما عن كل كيلو تنبك اجنبي يرد الى الاراضي العثمانية ما عدا ولاية اليمن ولواء عسير
وبناء على التذكرة رقم 29 المؤرخة في 22 اذار سنة 1922 الصادرة بتعيين لجنة لدرس قضية تنشيط زراعة التنبك في سورية
وبناء على تقرير اللجنة المشار اليها
وعلى اقتراح السكريتير العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: ان الرسم الموضوع على التنبك الاجنبي الذي يرد على سورية ولبنان زيد الى اربعين قرشا سوريا عن كل كيلو غرام
مادة 2: على السكريتير العام لدى المفوضية العليا ومدير المالية تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بيروت في 7 أيلول سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 7 ايلول سنة 1922 الامضاء: غورو