جميع التشريعات

قانون رقم 9 02/04/1981

اجازة تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة لاسباب تتعلق بالامن

النوع
قانون
الرقم
9
التاريخ
02/04/1981
الجريدة الرسمية
العدد 16, 23/04/1981, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 9 تاريخ 02/04/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 , يمكن لاسباب تتعلق بالامن, تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 2

حتى صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة, تبقى قائمة مجالس ادارة هذه الغرف برئيسها واعضائها وهيئاتها وتعتبر قانونية الاعمال التي قامت بها ضمن الصلاحيات المحددة لها في قانونها وانظمتها.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 نيسان سنة 1981

الامضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: شفيق الوزان

وزير الاقتصاد والتجارة

الامضاء: خالد جنبلاط