المادة 1
خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 , يمكن لاسباب تتعلق بالامن, تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
قانون Law No. 9 02/04/1981
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه
خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 , يمكن لاسباب تتعلق بالامن, تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
حتى صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة, تبقى قائمة مجالس ادارة هذه الغرف برئيسها واعضائها وهيئاتها وتعتبر قانونية الاعمال التي قامت بها ضمن الصلاحيات المحددة لها في قانونها وانظمتها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 نيسان سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: خالد جنبلاط