المادة 1
مادة 1: يضاف الى خزانات المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية العائد لشركة فالكون - طرابلس , الخزانات الثلاثة الجديدة التي تحمل الارقام 50 و60 و70 والقائمة على العقار 799 من منطقة بساتين طرابلس .
قرار رقم 14 17/02/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران
1954, المسمى "قانون الجمارك" ولا سيما
المادة 208 منه,
بناء على الامر الاداري رقم 16 تاريخ 11 آب
1994 (منح شركة "فالكون انترناسيونال"
وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد
النفطية),
بناء على استدعاء شركة "فالكون انترناسيونال",
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يضاف الى خزانات المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية العائد لشركة فالكون - طرابلس , الخزانات الثلاثة الجديدة التي تحمل الارقام 50 و60 و70 والقائمة على العقار 799 من منطقة بساتين طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 شباط 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر