All legislation

قرار Decision No. 14 17/02/1997

اضافة ثلاثة خزانات جديدة الى المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية العائدة لشركات فالكون- طرابلس .

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
17/02/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 17/02/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران

1954, المسمى "قانون الجمارك" ولا سيما

المادة 208 منه,

بناء على الامر الاداري رقم 16 تاريخ 11 آب

1994 (منح شركة "فالكون انترناسيونال"

وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد

النفطية),

بناء على استدعاء شركة "فالكون انترناسيونال",

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى خزانات المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية العائد لشركة فالكون - طرابلس , الخزانات الثلاثة الجديدة التي تحمل الارقام 50 و60 و70 والقائمة على العقار 799 من منطقة بساتين طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 شباط 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر