النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 19/12/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناءين الحاليين وطبيعتهما دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 19/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170254/article/2/