المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناءين الحاليين وطبيعتهما دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 4 تاريخ 19/12/1996 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناءين الحاليين وطبيعتهما دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 19/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/170254/article/2/