جميع التشريعات

علم وخبر رقم 31 04/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "اللجنة الوطنية لتخليد شهداء قانا" مركزها: صور.

النوع
علم وخبر
الرقم
31
التاريخ
04/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 16, 03/04/1997, ص. 1420
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 31 تاريخ 04/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اللجنة الوطنية لتخليد شهداء

قانا" صور والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4141/2 تاريخ 08/11/1996,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 10746/س تاريخ 06/12/1996,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية لتخليد شهداء قانا». مركزها: صور ـ حي الرمل ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ تكريس الثامن عشر من نيسان، يوماً عالمياً عبر الإعلان عن أفظع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين، وعمليات الإبادة الجماعية التي قامت بها وخاصة مجازر عملية عناقيد الغضب. 2 ـ إصدار عدد خاص وثائقي عن الضحايا والمعوقين مع أفلام فيديو. 3 ـ أنظمة ثقافية ـ مسرحية ـ أناشيد وطنية وندوات شعرية، وإحياء الاحتفالات السنوية في الجامعات والكليات والمدارس. 4 ـ تنظيم معارض رسم للفنانين داخل لبنان وخارجه، كرد حضاري على الإبادة والجرائم المرتكبة. 5 ـ المساهمة في تنظيم دورات رياضية يشترك فيها الأطفال والشباب إحياءً للذكرى. 6 ـ مراسلة الجمعيات والمنظمات الإنسانية وتزويدها بالمعلومات الكاملة عن تفاصيل المجازر. المؤسسون السادة: عبد المجيد علي صالح طارق محمد نجيب عطيه علي سعد الله بلحص باسم محمود عباس محمد جميل عطيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المجيد علي صالح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر