المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية لتخليد شهداء قانا». مركزها: صور ـ حي الرمل ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ تكريس الثامن عشر من نيسان، يوماً عالمياً عبر الإعلان عن أفظع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين، وعمليات الإبادة الجماعية التي قامت بها وخاصة مجازر عملية عناقيد الغضب. 2 ـ إصدار عدد خاص وثائقي عن الضحايا والمعوقين مع أفلام فيديو. 3 ـ أنظمة ثقافية ـ مسرحية ـ أناشيد وطنية وندوات شعرية، وإحياء الاحتفالات السنوية في الجامعات والكليات والمدارس. 4 ـ تنظيم معارض رسم للفنانين داخل لبنان وخارجه، كرد حضاري على الإبادة والجرائم المرتكبة. 5 ـ المساهمة في تنظيم دورات رياضية يشترك فيها الأطفال والشباب إحياءً للذكرى. 6 ـ مراسلة الجمعيات والمنظمات الإنسانية وتزويدها بالمعلومات الكاملة عن تفاصيل المجازر. المؤسسون السادة: عبد المجيد علي صالح طارق محمد نجيب عطيه علي سعد الله بلحص باسم محمود عباس محمد جميل عطيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المجيد علي صالح.