جميع التشريعات

قرار رقم 6484 26/02/1997

ادراج اسم شركة رشيد الخوري وشركاه على لائحة مؤسسات الصرافة.

النوع
قرار
الرقم
6484
التاريخ
26/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 16, 03/04/1997, ص. 1440
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6484 تاريخ 26/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/11/1988 ل "شركة رشيد

الخوري وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1996

بالموافقة على تعديل قيمة رأسمال الشركة

المعنية وتبعا لذلك تعديل عقدها التأسيسي,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت

رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

29/01/1997 وقد تسجلت في السجل التجاري

في بعبدا بتاريخ 03/02/1997 تحت رقم

59707,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

11/02/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة رشيد الخوري وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 451

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة