المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة رشيد الخوري وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 451
قرار Decision No. 6484 26/02/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/11/1988 ل "شركة رشيد
الخوري وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1996
بالموافقة على تعديل قيمة رأسمال الشركة
المعنية وتبعا لذلك تعديل عقدها التأسيسي,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت
رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
29/01/1997 وقد تسجلت في السجل التجاري
في بعبدا بتاريخ 03/02/1997 تحت رقم
59707,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
11/02/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة رشيد الخوري وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 451
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة