المادة 11
مادة 11: باستثناء شرط الاجازة, تطبق على المراقبين في ادارة الابحاث والتوجيه ذات شروط التعيين المطبقة على المراقبين في ادارة الموظفين, الواردة في المادتين 52 و 53 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية), كما يستمر تطبيق الشروط ذاتها الواردة في المرسوم رقم 17467 تاريخ 09/09/1964 (تعديل شروط التعيين في وظيفة مراقب اول في إدارة الأبحاث والتوجيه), وفي المرسوم رقم 17468 تاريخ 09/09/1964 (تعديل شروط التعيين في وظيفة مراقب اول في مجلس الخدمة المدنية) المعدل بموجب القانون رقم 390 تاريخ 12/01/1995, وذلك على المراقبين الاول في كل من الادارتين المذكورتين.