المادة 12
مادة 12: مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة, وخلافا لأي نص آخر, يشترط في المراقبين المعينين في ملاك مجلس الخدمة المدنية, ان يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية. وتقبل ايضا الاجازة الجامعية في الادارة العامة او ادارة الاعمال بالنسبة للمعينين في إدارة الابحاث والتوجيه.