جميع التشريعات

مرسوم رقم 7502 01/03/2002

قبول هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى واعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة

النوع
مرسوم
الرقم
7502
التاريخ
01/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2461
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7502 تاريخ 01/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المهمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الاساسي لصالح دار الفتوى وهي /15/ الف ذبيحة (خمس عشرة الف ذبيحة) أي ما يقارب /1500/ طنا (مئة وخمسين طنا) ثمن لحوم الهدي والاضاحي لموسم حج عام 2002, على ان يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة, لتوزع مجانا على المحتاجين والفقراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة