ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المهمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الاساسي لصالح دار الفتوى وهي /15/ الف ذبيحة (خمس عشرة الف ذبيحة) أي ما يقارب /1500/ طنا (مئة وخمسين طنا) ثمن لحوم الهدي والاضاحي لموسم حج عام 2002, على ان يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة, لتوزع مجانا على المحتاجين والفقراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 اذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة