المادة 6 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13696 / 2025 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13567 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13528 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13416 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 )
يطلب من المصارف اللبنانية:
«1 ــ عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات الـمالية 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 »
2- زيادة اموالها الخاصة، خلال مدة حدها الاقصى 31/12/2020، بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عبر ادوات جديدة من اي نوع من الادوات الرأسمالية بالعملات الاجنبية التي يمكن قبولها ضمن مختلف فئات الاموال الخاصة المحددة في هذا القرار باستثناء الارباح المدورة وربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية.
خلافا لاحكام القرار الاساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف، يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة استثنائيا للمصرف المعني على تكوين 50% من اصل نسبة الـ 20% المنوه عنها اعلاه عن طريق تقديم المساهمين لعقارات تنقل ملكيتها الى المصرف المعني على ان يتم تصفيتها في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ موافقة مصرف لبنان.
تدخل الزيادة على الاموال الخاصة الاساسية المنفذة سابقا وفقا لاحكام القرار الوسيط رقم 13129 تاريخ 4/11/2019 ضمن نسبة الـ 20% المشار اليها في البند (2) هذا."
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13129 تاريخ 04/11/2019, المادة 1, 14/11/2019
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 «المادة السادسة مكرر» التالي نصها:
«المادة السادسة مكرر: يطلب من المصارف اللبنانية.
1 - عدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2019.
2 - زيادة اموالها الخاصة الاساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الاميركي وفقا لما يلي:
- بنسبة 10% خلال مهلة حدها الاقصى31/12/2019 .
- بنسبة 10% اضافية خلال مهلة حدها الاقصى 30/06/2020."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020, المادة 3, 08/10/2020
يلغى نص "المادة السادسة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"يطلب من المصارف اللبنانية:
1 - عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الاسهم العادية عن السنتين الماليتين 2019 و2020.
2 - زيادة اموالها الخاصة، خلال مدة حدها الاقصى 31/12/2020، بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عبر ادوات جديدة من اي نوع من الادوات الرأسمالية بالعملات الاجنبية التي يمكن قبولها ضمن مختلف فئات الاموال الخاصة المحددة في هذا القرار باستثناء الارباح المدورة وربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية.
خلافا لاحكام القرار الاساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف، يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة استثنائيا للمصرف المعني على تكوين 50% من اصل نسبة الـ 20% المنوه عنها اعلاه عن طريق تقديم المساهمين لعقارات تنقل ملكيتها الى المصرف المعني على ان يتم تصفيتها في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ موافقة مصرف لبنان.
تدخل الزيادة على الاموال الخاصة الاساسية المنفذة سابقا وفقا لاحكام القرار الوسيط رقم 13129 تاريخ 4/11/2019 ضمن نسبة الـ 20% المشار اليها في البند (2) هذا."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 13416 تاريخ 03/03/2022, المادة 1, 10/03/2022
يلغى نص البند (1) من «المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات المالية 2019 و2020 و2021 .»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (1) بموجب قرار وسيط رقم 13696 تاريخ 06/02/2025, المادة 1, 20/02/2025
يلغى نص البند (1) من «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات الـمالية 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 »