ونظرا لضرورة تعزيز ملاءة المصارف اللبنانية وملاءة فروع المصارف الاجنبية في لبنان من اجل تحصين القطاع المصرفي وترسيخ الاستقرار في السوق المالية,
وبما ان السلطات النقدية في الدول الاعضاء في "لجنة بال" قد توافقت في تموز 1988 على نسبة موحدة للملاءة المصرفية لا تقل عن 8% يجرى تطبيقها اعتبارا من بداية العام 1993,
وبما ان ذلك يؤثر على علاقات المصارف فيما بينها وبصورة خاصة مع مصارف الدول الموقعة على اتفاقية بال,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/03/1998,
تعدلت بموجب القرار 7053 تاريخ 13/08/1998 ج.ر 39 ت27/08/98 وبموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
بغية تطبيق احكام هذا القرار لاحتساب حصرا ،
نسب الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان ودون المس بعناصر الاموال الخاصة كما هي محددة في القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 والمطبقة على سائر النسب والمعايير المصرفية :
أولا : يقصد بالاموال الخاصة الاجمالية : مجموع العناصر التالية ، المفصلة في الجدول رقم (1) المرفق :
1 - الاموال الخاصة الاساسية ( Tier I Capital ) :
أ - حقوق حملة الاسهم العادية ( Tier I Common Equity)
ب - الاموال الخاصة الاساسية الاضافية ( Additional Tier I Capital )
2 - الاموال الخاصة المساندة (Tier II Capital )
ثانيا: يقصد بالموجودات المرجحة : مجموع الموجودات وبنود خارج الميزانية المرجحة بأوزان مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل .
ثالثا : يقصد بنسب الملاءة في المصارف العاملة في لبنان النسب التالية :
- نسبة حقوق حملة الاسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجحة .
- نسبة الاموال الخاصة الاساسية الى مجموع الموجودات المرجحة .
- نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الى مجموع الموجودات المرجحة .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان بحيث تصبح كما يأتي: "يقصد بنسبة الملاءة في المصارف اللبنانية نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الصافية الى مجموع قيمة العناصر التالية: - الموجودات وبنود خارج الميزانية المثقلة باوزان المخاطر ونسب التحويل وفقا للمادة 7 من هذا القرار. - المجموع المضاعف للتجاوزات على الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية على ان تستثنى من موجب المضاعفة قيمة التجاوزات الموافق عليها من المجلس المركزي وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. - قيمة مركز القطع الاجمالي بالقيمة المطلقة. تسمى هذه النسبة في المواد التالية نسبة الملاءة ويسمى الجزء منها الذي يضم الاموال الخاصة البسط "Numerateur" اما الجزء الذي يشمل الموجودات والبنود الاخرى المشار اليها اعلاه فيسمى المقام Denominateur
مادة 3: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «بغية تطبيق احكام هذا القرار لاحتساب، حصراً، نسب الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان ودون المس بعناصر الاموال الخاصة كما هي محددة في القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 والمطبقة على سائر النسب والمعايير المصرفية: اولاً: يقصد بالأموال الخاصة الإجمالية: مجموع العناصر التالية، المفصلة في الجدول رقم (1) المرفق: 1 - الأموال الخاصة الأساسية (Tier I Capital): أ - حقوق حَمَلة الأسهم العادية (Common Equity Tier I) ب - الأموال الخاصة الأساسية الإضافية (Additional Tier I Capital) 2 - الأموال الخاصة المساندة (Tier II Capital) ثانياً: يقصد بالموجودات المرجّحة: مجموع الموجودات وبنود خارج الميزانية المرجّحة بأوزان مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. ثالثاً: يقصد بنسب الملاءة في المصارف العاملة في لبنان النسب التالية: - نسبة حقوق حَمَلة الأسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجّحة. - نسبة الأموال الخاصة الأساسية الى مجموع الموجودات المرجّحة. - نسبة الأموال الخاصة الإجمالية الى مجموع الموجودات المرجّحة.»
القرار 7644 ت 26/8/2000 ج ر 41 ت 7/9/2000 وبالقرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
بعد اجراء التنزيلات وفقا للنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة على الشكل التالي :
- نسبة حقوق حملة الاسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجحة : 8%
- نسبة الاموال الخاصة الاساسية الى مجموع الموجودات المرجحة : 10%
- نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الى مجموع الموجودات المرجحة : 12%
على المصارف العاملة في لبنان زيادة نسب الملاءة لديها تدريجيا لتصل الى النسب المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في نهاية العام 2015 وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق ربطا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 المعدل بالمادة الاولى من القرار 7376 تاريخ 18/09/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "يجب ان لا تقل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية على قاعدة الميزانيات الموحدة عن 12%. على المصارف اللبنانية زيادة نسبة الملاءة لديها لتصل الى النسبة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة وذلك على مرحلتين على الشكل التالي: - من 8% الى 10% خلال مهلة اقصاها 31/12/2000 . - من 10% الى 12% خلال مهلة اقصاها 31/12/2001".
مادة 4: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «بعد إجراء التنزيلات وفقاً للنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة على الشكل التالي: - نسبة حقوق حَمَلة الأسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجّحة: 8%. - نسبة الأموال الخاصة الأساسية الى مجموع الموجودات المرجّحة: 10%. - نسبة الأموال الخاصة الإجمالية الى مجموع الموجودات المرجّحة: 12%على المصارف العاملة في لبنان زيادة نسب الملاءة لديها تدريجياً لتصل الى النسب المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في نهاية العام 2015 وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق ربطاً.»
الغيت هذه المادة بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
(مادة 3: كما تعدلت بموجب القرار 9706 تاريخ 24/9/2007 ج.ر 60 وبالقرار 10701 ت 15/4/2011 ج.ر 20
من اجل احتساب نسب الملاءة تقسم الاموال الخاصة
للمصارف اللبنانية الى فئتين ,فئة الاموال الخاصة الاساسية ( Tier 1 ) وفئة الاموال الخاصة المساندة, (Tier 2 ) وذلك وفقا للتعريف المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.)
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 بحيث يصبح كما يلي: "يجب الا تقل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية على قاعدة الميزانيات الموحدة عن 12% .
مادة 8: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "من اجل احتساب نسبة الملاءة تقسم الاموال الخاصة للمصارف اللبنانية الى ثلاث فئات فئة الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) وفئة الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) وفئة الاموال الخاصة الاضافية (Tier 3) وذلك وفقا للتعريف المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان . يعود للجنة الرقابة على المصارف ان تمنع استعمال الديون المرؤوسة التي تتكون منها الاموال الخاصة الاضافية في احتساب نسبة الملاءة لاي مصرف ترى ضرورة لذلك في ضوء اوضاعه المالية".
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «من اجل احتساب نسبة الملاءة تقسم الاموال الخاصة للمصارف اللبنانية الى فئتين، فئة الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) وفئة الاموال الخاصة المساندة (Tier 2)، وذلك وفقا للتعريف المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»
كما تعدلت بموجب القرار 9706 تاريخ 24/9/2007 ج.ر 60 وبالقرار 10701 ت 15/4/2011 ج.ر 20
تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة عند احتساب نسب الملاءة للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 9: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة عند احتساب نسبة الملاءة للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان كما تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة الاضافية المقبولة للشروط والحدود المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة، عند احتساب نسبة الملاءة، للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»
الغيت المادة 5 بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
(مادة 5: كما تعدلت بموجب القرار 9706 تاريخ 24/9/2007 ج.ر 60 وبالقرار 10701 ت 15/4/2011 ج.ر 20
اجل احتساب نسب الملاءة يدخل في تكوين البسط ( الاموال الخاصة ) مجموع الاموال الخاصة الاساسية ( Tier 1 )والاموال الخاصة المساندة ( Tier 2 ).
لا يجوز في تكوين البسط, ولغرض احتساب نسب الملاءة ( كفاية الاموال الخاصة ) فقط, ان تقل الاموال الخاصة الاساسية ( Tier 1 ) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة ( Tier 2 ) ولا عن مثلي قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 10: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "من اجل احتساب نسبة الملاءة يدخل في تكوين البسط (الاموال الخاصة) مجموع الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) والاموال الخاصة المساندة (Tier 2) بالاضافة الى الجزء المقبول والمستعمل فقط من الاموال الخاصة الاضافية المخصصة لتغطية مخاطر السوق (Eligible and used Tier 3 capital) كما هو مبين في ملحق "امثلة عملية لاحتساب الاموال الخاصة الاجمالية في نسبة الملاءة" المرفق بهذا القرار وذلك بما يتلاءم مع الشروط والحدود كافة المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. اما اذا توفرت لدى المصرف اموال خاصة اضافية مقبولة انما غير مستعملة لتغطية مخاطر السوق (Eligible but unused Tier 3 capital) فلا تدخل ضمن الاموال الخاصة عند احتساب نسبة الملاءة لا يجوز في تكوين البسط، ولغرض احتساب نسبة الملاءة (كفاية الاموال الخاصة) فقط ان لا تقل الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) والاموال الخاصة الاضافية المقبولة المستعملة (Eligible and used Tier 3 capital) ولا عن مثلي قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان".
مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «من اجل احتساب نسبة الملاءة، يدخل في تكوين البسط (الاموال الخاصة) مجموع الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) والاموال الخاصة المساندة (Tier 2). لا يجوز في تكوين البسط، ولغرض احتساب نسبة الملاءة (كفاية الاموال الخاصة) فقط، ان تقل الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) ولا عن مثليْ قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»
الغيت هذه المادة بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
استثناء لمفهوم العناصر المكونة للاموال الخاصة الاساسية
كما هي محددة في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان, ولغرض
احتساب نسب الملاءة فقط, تعتمد الارباح نصف السنوية اذا توفرت الشروط الآتية:
أ- ان تنظم بصورة مستمرة ميزانية نصف سنوية, استنادا الى حسابات موقوفة اصولا بحيث تستدرك, وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها, الاحتياطات والمؤونات والاستهلاكات والضرائب والاعباء المتوجبة.
ب- ان تدقق الميزانية نصف السنوية اصولا ولا سيما من مفوضي المراقبة.
ج- ان يتعهد مجلس الادارة, صراحة, بتحويل الارباح الظاهرة في الميزانية نصف السنوية الى حساب احتياطي خاص لزيادة راس المال بعد اقفال السنة المالية وفقا للاصول.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13696 / 2025 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13567 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13528 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13416 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 )
يطلب من المصارف اللبنانية:
«1 ــ عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات الـمالية 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 »
2- زيادة اموالها الخاصة، خلال مدة حدها الاقصى 31/12/2020، بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عبر ادوات جديدة من اي نوع من الادوات الرأسمالية بالعملات الاجنبية التي يمكن قبولها ضمن مختلف فئات الاموال الخاصة المحددة في هذا القرار باستثناء الارباح المدورة وربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية.
خلافا لاحكام القرار الاساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف، يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة استثنائيا للمصرف المعني على تكوين 50% من اصل نسبة الـ 20% المنوه عنها اعلاه عن طريق تقديم المساهمين لعقارات تنقل ملكيتها الى المصرف المعني على ان يتم تصفيتها في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ موافقة مصرف لبنان.
تدخل الزيادة على الاموال الخاصة الاساسية المنفذة سابقا وفقا لاحكام القرار الوسيط رقم 13129 تاريخ 4/11/2019 ضمن نسبة الـ 20% المشار اليها في البند (2) هذا."
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 «المادة السادسة مكرر» التالي نصها:
«المادة السادسة مكرر: يطلب من المصارف اللبنانية.
1 - عدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2019.
2 - زيادة اموالها الخاصة الاساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الاميركي وفقا لما يلي:
- بنسبة 10% خلال مهلة حدها الاقصى31/12/2019 .
- بنسبة 10% اضافية خلال مهلة حدها الاقصى 30/06/2020."
يلغى نص "المادة السادسة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"يطلب من المصارف اللبنانية:
1 - عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الاسهم العادية عن السنتين الماليتين 2019 و2020.
2 - زيادة اموالها الخاصة، خلال مدة حدها الاقصى 31/12/2020، بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عبر ادوات جديدة من اي نوع من الادوات الرأسمالية بالعملات الاجنبية التي يمكن قبولها ضمن مختلف فئات الاموال الخاصة المحددة في هذا القرار باستثناء الارباح المدورة وربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية.
خلافا لاحكام القرار الاساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف، يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة استثنائيا للمصرف المعني على تكوين 50% من اصل نسبة الـ 20% المنوه عنها اعلاه عن طريق تقديم المساهمين لعقارات تنقل ملكيتها الى المصرف المعني على ان يتم تصفيتها في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ موافقة مصرف لبنان.
تدخل الزيادة على الاموال الخاصة الاساسية المنفذة سابقا وفقا لاحكام القرار الوسيط رقم 13129 تاريخ 4/11/2019 ضمن نسبة الـ 20% المشار اليها في البند (2) هذا."
كما تعدلت بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60 وبالقرار 11822 تاريخ 11/8/2014 ج.ر35
تعتبر ضمن حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية لصالح فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 7: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تثقّل الموجودات في المقام بالأوزان المتناسبة مع مخاطرها. اما بنود خارج الميزانية فتثقل بأوزان الموجودات المشابهة لها بعد ضرب هذه الأوزان بنسب التحويل المناسبة.»
مادة 7: يلغى نص «المادة السابعة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بما يلي: «تعتبر ضمن حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية لصالح فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.»
(عدلت بموجب قرار وسيط 13600 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13528 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 )
«أولاً: على الـمصارف اعادة تقييم كامل الـموجودات العقارية (اراضٍ وأبنية) الـمملوكة منها بكامل أسهمها والـموجودات العقارية الـمملوكة بكامل أسهمها من الشركات العقارية التي تساهم فيها هذه الـمصارف وفقاً لأحكام الـمادة 153 من قانون النقد والتسليف وذلك سنوياً ولـمدة خمس سنوات، في حال لحظ القانون امكانية ذلك وشرط تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان من صحة عملية إعادة التخمين على نفقة الـمصرف الـمعني.
ثانياً: يقبل، ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% ربح التحسين الناتج عن إعادة التخمين الـمشار اليها اعلاه وذلك ضمن الشرطين الـمتلازمين التاليين:
1 ــ تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان، على نفقة الـمصرف الـمعني، من صحة عملية إعادة التخمين.
ثالثاً: يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم اعتماد سعر صرف للدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية على أساس السعر الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما في 30/6/2023 ولاحقاً كما في 31 كانون الأول من كل عام".
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ب - وزيادة الأموال الخاصّة من فئة حقوق حملة الأسهم العاديّة نقدا بمبلغ يوازي على الأقل الجزء من قيمة ربح التحسين المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.»
يلغى نص "المادة الثامنة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"يقبل ضمن الاموال الخاصة الاساسية فئة حملة الاسهم العادية كامل ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين موجودات المصرف العقارية (ارض وابنية) المملوكة منه بكامل اسهمها والموجودات العقارية المملوكة بكامل اسهمها من الشركات العقارية التي يساهم فيها هذا المصرف، ما عدا الاصول الثابتة المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:
1 - ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية اعادة التخمين ويوافق عليها.
2 - اتمام عملية اعادة التخمين في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021."
يلغى نص «الـمادة الثامنة» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على الـمصارف اعادة تقييم كامل الـموجودات العقارية (اراضٍ وأبنية) الـمملوكة منها بكامل أسهمها والـموجودات العقارية الـمملوكة بكامل أسهمها من الشركات العقارية التي تساهم فيها هذه الـمصارف وفقاً لأحكام الـمادة 153 من قانون النقد والتسليف وذلك سنوياً ولـمدة خمس سنوات، في حال لحظ القانون امكانية ذلك وشرط تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان من صحة عملية إعادة التخمين على نفقة الـمصرف الـمعني.
ثانياً: يقبل، ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% ربح التحسين الناتج عن إعادة التخمين الـمشار اليها اعلاه وذلك ضمن الشرطين الـمتلازمين التاليين:
1 ــ تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان، على نفقة الـمصرف الـمعني، من صحة عملية إعادة التخمين.
ثالثاً: يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم اعتماد سعر صرف للدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية على أساس السعر الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما في 30/6/2023 ولاحقاً كما في 31 كانون الأول من كل عام".
( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13666 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13616 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13362 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 )
«يقبل ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% من ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة الـمتملكة استيفاء لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط الـمتلازمة التالية:
1 ــ أن يتحقق الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على نفقة الـمصرف الـمعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.
2 ــ ان تتم عملية اعادة التخمين في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2025.
يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم تسجيلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما بتاريخ دفع الضريبة الـمتوجبة على ربح التحسين الناتج عن هذه العملية.»
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثامنة مكرر" التالي نصها:
المادة الثانية مكرر:
استثنائيا، ضمن الاموال الخاصة المساندة ثلث ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط المتلازمة التالية:
1 - ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.
2 - ان تزاد، في هذه الحالة، الاموال الخاصة في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021 بصورة متكاملة ومتزامنة كالتالي:
أ - اضافة ثلث ربح التحسين، كحد اقصى، الى الاموال الخاصة المساندة.
ب - زيادة الاموال الخاصة من فئة حقوق حملة الاسهم العادية نقدا بمبلغ يوازي على الاقل مثلي الجزء من قيمة ربح التحسين المشار اليه في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.
3 - ان تتم عملية اعادة التخمين وزيادة الاموال الخاصة في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021."
يضاف الى «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المقطع التالي نصه:
يقبل، استثنائيا، ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية نسبة 75% من الأرباح غير المحققة على اسهم مصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل يوافق عليها المجلس المركزي على ان يتم تكوين احتياطي مقابلها بنسبة 25% من قيمة هذه الارباح على مدى عشر سنوات وبمعدل (10/1) سنويا كحد ادنى.
يلغى نص «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«يقبل ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% من ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة الـمتملكة استيفاء لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط الـمتلازمة التالية:
1 ــ أن يتحقق الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على نفقة الـمصرف الـمعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.
2 ــ ان تتم عملية اعادة التخمين في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2025.
يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم تسجيلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما بتاريخ دفع الضريبة الـمتوجبة على ربح التحسين الناتج عن هذه العملية.»
كما تعدلت بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان التي يتعذر عليها الالتزام باحكام المادة الثانبة من هذا القرار مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان بهذا الشأن .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 8: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان التي يتعذر عليها الالتزام بأحكام المادة الثانية من هذا القرار مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان بهذا الشأن.»
(عدلت بموجب قرار وسيط 13616 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13189 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12348 / 2016 )
على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.
يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:
على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، بحيث تصل في نهاية العام 2018 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً.
على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.
يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:
ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.
ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.
ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، بحيث تصل في نهاية العام 2018 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً."
يلغى نص الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.
يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:
يلغى نص "المادة العاشرة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"1 - على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة"
(Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، وذلك وفقا لما هو محدد في الملحق رقم (5) المرفق ربطا.
2 - يحظر على اي مصرف توزيع انصبة ارباح في حال تدنت اي من نسب الملاءة لديه عن:
- 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الاسهم العادية.
- 10% على مستوى نسبة الاموال الخاصة الاساسية.
- 12% على مستوى نسبة الاموال الخاصة الاجمالية.
3 - يكون "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية على ان يبلغ 2,5% من الموجودات المرجحة.
4 - في حال تدني "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" عن النسبة المحددة في البند (3) من هذه المادة، في اي وقت، يتوجب اعادة تكوين النقص في الاموال الخاصة من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة اعلاه.
5 - خلافا لاحكام البند (4) من هذه المادة واستثنائيا، يمكن ان تتدنى نسبة "احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة" عن النسبة المطلوبة (اي نسبة الـ 2,5%) في العامين 2020 و2021 على ان يتم اعادة تكوين هذا النقص تدريجيا وبنسبة لا تقل عن 0,75% سنويا اعتبارا من العام 2022 وذلك لبلوغ نسبة الـ 2,5% المذكورة اعلاه في نهاية العام 2024."
يلغى نص البند (5) من «الـمادة العاشرة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
5 ــ خلافا لأحكام البند (4) من هذه الـمادة واستثنائيا وبشكل مؤقت، يمكن أن تتدنى نسبة «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» عن النسبة الـمطلوبة (أي نسبة الـ 2.5%)، في العامين 2023 و2024 على ان يتم اعادة تكوين هذا النقص تدريجيا وفقا لتعليمات تصدر عن مصرف لبنان في وقت لاحق بهذا الخصوص.
(عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13189 / 2020 )
استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020, المادة 2, من 20/02/2020. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
1 ــ يكـوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الـموجودات الـمرجَحة.
2 ــ في حال تدني «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» عن النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة، في أي وقت، يتوجب إعادة تكوين النقص في الأموال الخاصة من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعلاه خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات وفقاً لخطة عمل يقدمها الـمصرف الـمعني الى لجنة الرقابة على الـمصارف.
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 20/02/2020 · نص الجامعة اللبنانية
على كل مصرف وضع خطة شاملة لاعادة التقيد بالمتطلبات الرأسمالية وبالانظمة المفروضة من مصرف لبنان وتزويد حاكم مصرف لبنان بها على ان يتوفر فيها،على الاقل، الشروط التالية:
أ - ان تعكس الخطة استراتيجية المصرف.
ب - ان يتم تحديد الفترة التي يحتاج اليها المصرف للتقيد بالنسب والمعايير المحددة من قبل مصرف لبنان.
ج - ان تأخذ الخطة بالاعتبار المؤونات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة على المصارف و/أو مفوضي المراقبة في اطار مهماتهم الدورية.
د - ان تأخذ الخطة بالاعتبار ما قد يترتب بحسب تقدير المصرف من مؤونات وخسائر نتيجة التعرض الى انواع المخاطر كافة."
1 ــ يكـوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الـموجودات الـمرجَحة.
2 ــ في حال تدني «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» عن النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة، في أي وقت، يتوجب إعادة تكوين النقص في الأموال الخاصة من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعلاه خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات وفقاً لخطة عمل يقدمها الـمصرف الـمعني الى لجنة الرقابة على الـمصارف.
التعديلات على هذه المادة · 10، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الحادية عشرة" التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان التصريح عن نسبة الملاءة لديها على أساس فردي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع, حيثما ينطبق, وفقا للأنموذج (1CAR) المرفق".
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الحادية عشرة" التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان التصريح عن نسبة الملاءة لديها على أساس فردي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع, حيثما ينطبق, وفقا للأنموذج (1CAR) المرفق".
مادة 1: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان التصريح, فصليا, عن نسبة الملاءة لديها على اساس فردي (فروع لبنان او فروع لبنان والفروع الخارجية) او مجمع, حيثما ينطبق وفقا للانموذج CAR-1 المرفق".
مادة 4: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، كما في آخر شهر حزيران وآخر شهر كانون الاول من كل سنة، عن نسبة الملاءة لديها على اساس افرادي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع، حيثما ينطبق، وفقا لنماذج تصدر لاحقا لهذا الغرض.»
يلغى نص البند (1) من المادة 11 من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
1- "يكوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 4.5% من الموجودات المرجّحة وذلك وفقاً للملحق رقم (5) المرفق ربطاً."
يلغى نص الـمادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ يكـوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الـموجودات الـمرجَحة.
2 ــ في حال تدني «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» عن النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة، في أي وقت، يتوجب إعادة تكوين النقص في الأموال الخاصة من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعلاه خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات وفقاً لخطة عمل يقدمها الـمصرف الـمعني الى لجنة الرقابة على الـمصارف.»
يلغى نص "المادة الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"على كل مصرف وضع خطة شاملة لاعادة التقيد بالمتطلبات الرأسمالية وبالانظمة المفروضة من مصرف لبنان وتزويد حاكم مصرف لبنان بها على ان يتوفر فيها،على الاقل، الشروط التالية:
أ - ان تعكس الخطة استراتيجية المصرف.
ب - ان يتم تحديد الفترة التي يحتاج اليها المصرف للتقيد بالنسب والمعايير المحددة من قبل مصرف لبنان.
ج - ان تأخذ الخطة بالاعتبار المؤونات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة على المصارف و/أو مفوضي المراقبة في اطار مهماتهم الدورية.
د - ان تأخذ الخطة بالاعتبار ما قد يترتب بحسب تقدير المصرف من مؤونات وخسائر نتيجة التعرض الى انواع المخاطر كافة."
1 - مقارنة رصيد المؤونات المتوفّر على محفظة الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمان مع الخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للآلية التالية:
أ - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة (أي المصنفة Stage 1 وStage 2 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9):
يعتمد الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار.
ب - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية غير المنتجة (أي المصنفة Stage 3 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9): يعتمد الرصيد الأكبر بين:
. 45% من الرصيد الإجمالي للمحافظ غير المنتجة (بما فيه الفوائد المتراكمة).
. المؤونات الخاصة المتوفرة مقابل الرصيد الإجمالي للمحفظة أعلاه.
2 - في حال وجود فارق سلبي بين رصيد المؤونات المتوفّر والخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للبند 1 أعلاه، ينزّل هذا الفارق من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity tier 1).»
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المادة الحادية عشرة مكرر التالي نصها:
«المادة الحادية عشرة مكرر:
عند إحتساب نسب الملاءة يتوجب على المصارف:
1 - مقارنة رصيد المؤونات المتوفّر على محفظة الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمان مع الخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للآلية التالية:
أ - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة (أي المصنفة Stage 1 وStage 2 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9):
يعتمد الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار.
ب - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية غير المنتجة (أي المصنفة Stage 3 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9):
يعتمد الرصيد الأكبر بين:
. 45% من الرصيد الإجمالي للمحافظ غير المنتجة (بما فيه الفوائد المتراكمة).
. المؤونات الخاصة المتوفرة مقابل الرصيد الإجمالي للمحفظة أعلاه.
2 - في حال وجود فارق سلبي بين رصيد المؤونات المتوفّر والخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للبند 1 أعلاه، ينزّل هذا الفارق من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity tier 1).»
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة مكرر" التالي نصها:
"المادة الثانية عشرة مكرر:
اولا: خلافا لاحكام "المادة الثانية عشرة" اعلاه، يمكن للمصارف اعتماد الاجراءات الاستثنائية التالية:
1 - خلال العامين 2020 و2021: تضاف الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حقوق حملة الاسهم العادية 100% من قيمة المؤونات المكونة (اي قيمة المؤونات التي سبق ان تم تكوينها والمؤونات التي سيتم تكوينها) على الاصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد (stage 1) والتي شهدت (stage 2)ارتفاعا ملحوظا في مخاطر الائتمان.
لا تدخل ضمن هذه المؤونات تلك المكونة على محفظة التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايداع.
2 - اعتبارا من العام 2022 ولغاية نهاية العام 2024: تخفض تدريجيا نسبة المؤونات المضافة الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حملة حقوق الاسهم العادية وفقا للبند (1) اعلاه بحيث تصبح كالتالي:
- في العام 2022: 75% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2023: 50% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2024: 25% من قيمة الموازنات المضافة.
3 - يعلق العمل بأحكام "المادة الحادية عشرة مكرر" لغاية نهاية العام 2024.
ثانيا: يتم الافصاح ضمن التقارير السنوية المعدة من قبل المصارف عن اعتماد الاجراءات المشار اليها في المقطع "اولا" من هذه المادة وتأثيرها على نسب الملاءة."
يمكن الإعتراف بالمؤونات العامة والمؤونات المكوّنة مقابل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات
المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Stage 1) ضمن الأموال الخاصة المساندة لغاية سقف حدّه الأقصى 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الأئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة.
يمكن الإعتراف بالمؤونات العامة والمؤونات المكوّنة مقابل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات
المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Stage 1) ضمن الأموال الخاصة المساندة لغاية سقف حدّه الأقصى 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الأئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة.
التعديلات على هذه المادة · 8، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة" التالي نصها: "المادة الثانية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, على اسطوانة ممغنطة, بالأنموذج (1CAR): ـ كما في 31/12/2004, خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيار 2005 ـ شهريا, خلال مهلة قصوى لا تتعدى نهاية الشهر اللاحق وذلك ابتداء من وضعية شهر أيار 2005".
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة" التالي نصها: "المادة الثانية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, على اسطوانة ممغنطة, بالأنموذج (1CAR): ـ كما في 31/12/2004, خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيار 2005 ـ شهريا, خلال مهلة قصوى لا تتعدى نهاية الشهر اللاحق وذلك ابتداء من وضعية شهر أيار 2005".
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالانموذج CAR-1 على اسطوانة ممغنطة خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك ابتداء من وضعية الفصل الثاني من العام 2005".
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان بالانموذج (CAR-1)، خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL".
يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"يمكن الإعتراف بالمؤونات العامة والمؤونات المكوّنة مقابل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات
المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Stage 1) ضمن الأموال الخاصة المساندة لغاية سقف حدّه الأقصى 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الأئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة."
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13502 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13259 / 2020 )
اولا: خلافا لاحكام "المادة الثانية عشرة" اعلاه، يمكن للمصارف اعتماد الاجراءات الاستثنائية التالية:
1 - خلال العامين 2020 و2021: تضاف الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حقوق حملة الاسهم العادية 100% من قيمة المؤونات المكونة (اي قيمة المؤونات التي سبق ان تم تكوينها والمؤونات التي سيتم تكوينها) على الاصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد (stage 1) والتي شهدت (stage 2)ارتفاعا ملحوظا في مخاطر الائتمان.
لا تدخل ضمن هذه المؤونات تلك المكونة على محفظة التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايداع.
2 - اعتبارا من العام 2022 ولغاية نهاية العام 2024: تخفض تدريجيا نسبة المؤونات المضافة الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حملة حقوق الاسهم العادية وفقا للبند (1) اعلاه بحيث تصبح كالتالي:
- في العام 2022: 75% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2023: 50% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2024: 25% من قيمة الموازنات المضافة.
3 - يعلق العمل بأحكام "المادة الحادية عشرة مكرر" لغاية نهاية العام 2024.
ثانيا: يمكن للـمصارف، استـثـنائيا عند احتساب نسب الـملاءة، ان تضيف الى الأموال الخاصة الأساسية ــ فئة حقوق حملة الاسهم العادية جزءا من قيمة الخسائر الناتجة عن عمليات شراء الدولار الاميركي من مصرف لبنان لقاء اوراق نقدية Banknotes بالليرة اللبنانية بغية تخفيض مراكز القطع قبل تاريخ 17/11/2022 وذلك وفقا لـما يلي:
ــ في العام 2022: بنسبة 66% من قيمتها بحد اقصى.
ــ في العام 2023: بنسبة 33% من قيمتها بحد اقصى.
ثالثا:يتم الافصاح ضمن التقارير السنوية المعدة من قبل المصارف عن اعتماد الاجراءات المشار اليها في كل من المقطع "اولا"والمقطع "ثانيا" من هذه المادة وتأثيرها على نسب الملاءة."
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة مكرر" التالي نصها:
"المادة الثانية عشرة مكرر:
اولا: خلافا لاحكام "المادة الثانية عشرة" اعلاه، يمكن للمصارف اعتماد الاجراءات الاستثنائية التالية:
1 - خلال العامين 2020 و2021: تضاف الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حقوق حملة الاسهم العادية 100% من قيمة المؤونات المكونة (اي قيمة المؤونات التي سبق ان تم تكوينها والمؤونات التي سيتم تكوينها) على الاصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد (stage 1) والتي شهدت (stage 2)ارتفاعا ملحوظا في مخاطر الائتمان.
لا تدخل ضمن هذه المؤونات تلك المكونة على محفظة التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايداع.
2 - اعتبارا من العام 2022 ولغاية نهاية العام 2024: تخفض تدريجيا نسبة المؤونات المضافة الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حملة حقوق الاسهم العادية وفقا للبند (1) اعلاه بحيث تصبح كالتالي:
- في العام 2022: 75% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2023: 50% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2024: 25% من قيمة الموازنات المضافة.
3 - يعلق العمل بأحكام "المادة الحادية عشرة مكرر" لغاية نهاية العام 2024.
ثانيا: يتم الافصاح ضمن التقارير السنوية المعدة من قبل المصارف عن اعتماد الاجراءات المشار اليها في المقطع "اولا" من هذه المادة وتأثيرها على نسب الملاءة."
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة الثانية عشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«ثانيا: يمكن للـمصارف، استـثـنائيا عند احتساب نسب الـملاءة، ان تضيف الى الأموال الخاصة الأساسية ــ فئة حقوق حملة الاسهم العادية جزءا من قيمة الخسائر الناتجة عن عمليات شراء الدولار الاميركي من مصرف لبنان لقاء اوراق نقدية Banknotes بالليرة اللبنانية بغية تخفيض مراكز القطع قبل تاريخ 17/11/2022 وذلك وفقا لـما يلي:
يضاف الى «الـمادة الثانية عشرة مكرر» من القرار الأسـاســي رقــم 6939 تــاريــخ 25/3/1998 الـمقطع «ثالثا» التالي نصه:
«ثالثا: يتم الإفصاح ضمن التقارير السنوية الـمعدّة من قبل الـمصارف من اعتماد الاجراءات الـمشار إليها في كل من الـمقطع «أولا» والـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة وتأثيرها على نسب الـملاءة.»
يلغى، اعتباراً من 31/12/2016، نص المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، عن نسب الملاءة لديها على أساس فروع لبنان أو فروع لبنان والخارج أو على اساس مجمّع، حيث ينطبق أعلى مستوى تجميع، فصلياً بحسب الميزانية الموقوفة في آخر شهر آذار وآخر شهر حزيران وآخر شهر أيلول وآخر شهر كانون الاول من كل سنة".
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
يلغى، اعتباراً من 31/12/2016، نص المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، عن نسب الملاءة لديها على أساس فروع لبنان أو فروع لبنان والخارج أو على اساس مجمّع، حيث ينطبق أعلى مستوى تجميع، فصلياً بحسب الميزانية الموقوفة في آخر شهر آذار وآخر شهر حزيران وآخر شهر أيلول وآخر شهر كانون الاول من كل سنة".
اضيف النموذج (CAR-1) بموجب المادة 2 من القرار رقم 8991 تاريخ 1/4/2005 ثم الغي بموجب المادة 6 من القرار الوسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011 .
كما اضيف ملحق جديد "امثلة عملية لاحتساب الاموال الخاصة الاجمالية في نسبة الملاءة"، بموجب القرار رقم 9706 تاريخ 24/09/2007، ثم الغي هذا الملحق بموجب المادة 6 من القرار الوسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011 .
الغي الملحق رقم (4) و الملحق رقم (6) واستبدل كل منهما بنص جديد وذلك بموجب القرار الوسيط رقم 13105 تاريخ 18/9/2019 ثم الغي المقطع رقم (4)من الملحق رقم4 (محفظة قروض الشركات ) واستبدل باخر جديد بموجب القرار الوسيط 13362 ت 21/9/2021
يـعـدل وزن مخاطر التوظيفات لدى مصرف لبنان (بما فـيـهـا شهادات الإيداع) بالعملة الأجنبية، باستثناء الودائع لأقل من سنة، الوارد في الـملحق رقم (4) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث يصبح 150%.(بموجب القرار الوسيط 13189 ت 31/12/2019)
يلغى نص كل من الـملحق رقم (5) والـملحق رقم (6) الـمرفقين بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد(بموجب القرار الوسيط 13189 ت 31/12/2019)
تعدل الجدول رقم 6 بموجب القرار 13259ت 26/8/2020
الغي النموذج رقم 6 واستبدل بنموذج جديد بموجب القرار الوسيط 13502 تاريخ 24/11/2022
بيروت في 25 آذار 1998
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه