المادة 8
(عدلت بموجب قرار وسيط 13600 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13528 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 )
«أولاً: على الـمصارف اعادة تقييم كامل الـموجودات العقارية (اراضٍ وأبنية) الـمملوكة منها بكامل أسهمها والـموجودات العقارية الـمملوكة بكامل أسهمها من الشركات العقارية التي تساهم فيها هذه الـمصارف وفقاً لأحكام الـمادة 153 من قانون النقد والتسليف وذلك سنوياً ولـمدة خمس سنوات، في حال لحظ القانون امكانية ذلك وشرط تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان من صحة عملية إعادة التخمين على نفقة الـمصرف الـمعني.
ثانياً: يقبل، ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% ربح التحسين الناتج عن إعادة التخمين الـمشار اليها اعلاه وذلك ضمن الشرطين الـمتلازمين التاليين:
1 ــ تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان، على نفقة الـمصرف الـمعني، من صحة عملية إعادة التخمين.
2 ــ اتمام عملية إعـادة التخمين فـي مهلة أقصاها 31/12/2024 .
ثالثاً: يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم اعتماد سعر صرف للدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية على أساس السعر الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما في 30/6/2023 ولاحقاً كما في 31 كانون الأول من كل عام".
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011, المادة 6, 22/12/2011
مادة 6: يلغى نص كل من المواد الثالثة والخامسة والسادسة والثامنة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ب) من البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 11897 تاريخ 12/11/2014, المادة 1, 20/11/2014
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ب - وزيادة الأموال الخاصّة من فئة حقوق حملة الأسهم العاديّة نقدا بمبلغ يوازي على الأقل الجزء من قيمة ربح التحسين المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020, المادة 4, 08/10/2020
يلغى نص "المادة الثامنة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"يقبل ضمن الاموال الخاصة الاساسية فئة حملة الاسهم العادية كامل ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين موجودات المصرف العقارية (ارض وابنية) المملوكة منه بكامل اسهمها والموجودات العقارية المملوكة بكامل اسهمها من الشركات العقارية التي يساهم فيها هذا المصرف، ما عدا الاصول الثابتة المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:
1 - ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية اعادة التخمين ويوافق عليها.
2 - اتمام عملية اعادة التخمين في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13600 تاريخ 28/12/2023, المادة 1, 11/01/2024
يلغى نص «الـمادة الثامنة» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على الـمصارف اعادة تقييم كامل الـموجودات العقارية (اراضٍ وأبنية) الـمملوكة منها بكامل أسهمها والـموجودات العقارية الـمملوكة بكامل أسهمها من الشركات العقارية التي تساهم فيها هذه الـمصارف وفقاً لأحكام الـمادة 153 من قانون النقد والتسليف وذلك سنوياً ولـمدة خمس سنوات، في حال لحظ القانون امكانية ذلك وشرط تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان من صحة عملية إعادة التخمين على نفقة الـمصرف الـمعني.
ثانياً: يقبل، ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% ربح التحسين الناتج عن إعادة التخمين الـمشار اليها اعلاه وذلك ضمن الشرطين الـمتلازمين التاليين:
1 ــ تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان، على نفقة الـمصرف الـمعني، من صحة عملية إعادة التخمين.
2 ــ اتمام عملية إعـادة التخمين فـي مهلة أقصاها 31/12/2024 .
ثالثاً: يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم اعتماد سعر صرف للدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية على أساس السعر الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما في 30/6/2023 ولاحقاً كما في 31 كانون الأول من كل عام".