جميع التشريعات

قرار رقم 47 23/03/2001

تحديد المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
23/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1087
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 178 تاريخ 12/05/2004 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 178 تاريخ 12/05/2004 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 23/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك" ولا سيما المادة 192 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2000)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحد المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي, كما يلي:

أ­ - مسالك السكة الحديدية وهي خطوط السكك الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ ل. ر, تاريخ 9 شباط 1940 .

ب­ - مسالك سيارات الشحن.

1- الطريق العام بيروت - شتورا- المصنع للترانزيت الدولي باتجاه دمشق.

2- الطريق العام بيروت­ طرابلس ­ العبودية للترانزيت الدولي باتجاه حلب.

3- الطريق العام بيروت­ طرابلس ­ العريضة للترانزيت الدولي باتجاه اللاذقية.

4­ - طريق المرفأ­ النهر­ المطاحن­ العدلية للترانزيت الدولي من مرفأ بيروت باتجاه ­ سامي الصلح­ الطيونة­ طريق المطار المطار الدولي.

5­ - الطريق العام­ بيروت­ شتورا­ القاع للترانزيت الدولي باتجاه حمص وحلب.

المادة 2

تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن