المادة 1
تحد المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي, كما يلي:
أ - مسالك السكة الحديدية وهي خطوط السكك الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ ل. ر, تاريخ 9 شباط 1940 .
ب - مسالك سيارات الشحن.
1- الطريق العام بيروت - شتورا- المصنع للترانزيت الدولي باتجاه دمشق.
2- الطريق العام بيروت طرابلس العبودية للترانزيت الدولي باتجاه حلب.
3- الطريق العام بيروت طرابلس العريضة للترانزيت الدولي باتجاه اللاذقية.
4 - طريق المرفأ النهر المطاحن العدلية للترانزيت الدولي من مرفأ بيروت باتجاه سامي الصلح الطيونة طريق المطار المطار الدولي.
5 - الطريق العام بيروت شتورا القاع للترانزيت الدولي باتجاه حمص وحلب.