النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 23/03/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: 1) يسمح باجراء النقل من مرفأ بيروت الى مطار بيروت الدولي, تحت وضع الترانزيت الدولي. كما يسمح للارساليات الواردة الى مطار بيروت الدولي, بطريق الجو, بنقلها من المطار المذكور الى مرفأ بيروت تحت هذا الوضع. أما الارساليات التي ترد إلى المطار من مكاتب جمركية أخرى فيجرى نقلها تحت وضع الترانزيت العادي. 2) يسمح بنقل البضائع الواردة من الخارج, بواسطة السكك الحديدية, إلى الداخل تحت وضع الترانزيت الدولي. 3) يسمح بالنقل بموجب مانيفستات (دولية أو عربية) للبضائع الواردة من الخارج إلى لبنان بواسطة شركات النقل تحت وضع الترانزيت الدولي بالسيارات.

المادة 1 من قرار رقم 46 تاريخ 23/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170393/article/1/