جميع التشريعات

قرار رقم 46 23/03/2001

الحالات التي يمكن بواسطتها استبدال البيان التفصيلي ببيان موجز

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
23/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1086-1087
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 660 تاريخ 22/12/2006 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 660 تاريخ 22/12/2006 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 23/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك"

ولا سيما المادة 186 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

(كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2001)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1) يسمح باجراء النقل من مرفأ بيروت الى مطار بيروت الدولي, تحت وضع الترانزيت الدولي. كما يسمح للارساليات الواردة الى مطار بيروت الدولي, بطريق الجو, بنقلها من المطار المذكور الى مرفأ بيروت تحت هذا الوضع. أما الارساليات التي ترد إلى المطار من مكاتب جمركية أخرى فيجرى نقلها تحت وضع الترانزيت العادي. 2) يسمح بنقل البضائع الواردة من الخارج, بواسطة السكك الحديدية, إلى الداخل تحت وضع الترانزيت الدولي. 3) يسمح بالنقل بموجب مانيفستات (دولية أو عربية) للبضائع الواردة من الخارج إلى لبنان بواسطة شركات النقل تحت وضع الترانزيت الدولي بالسيارات.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن