جميع التشريعات

قرار رقم 12 31/03/2001

تحديد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1126-1127
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 60 تاريخ 17/04/2003 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 131 تاريخ 27/06/2002 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير الجمارك العام,

بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ 7 كانون الثاني 1999 (تعيين مدير الجمارك العام),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 71 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 60 / 2003 )

تحدد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة مهما بلغت مدة مكوثها في المرفأ, ولكل بحار كما يلي:

ــ 4 كروزات سجائر أو 1000 غرام تبغ غليون, أو 50 سيجار أو 100 سيجاريللو أو كيلو غرام واحد تنباك.

ــ مشروبات كحولية (ويسكي نبيذ ــ كونياك شمبانيا ــ فودكا) زجاجتين سعة 75 سنتل.

ــ ليترين من البيرة.

ــ نصف ليتر كولونيا.

ــ 200 ملل عطور.

ــ ورق اللعب, رزمة واحدة.

ــ الأدوية المخدرة والمهدئة للأعصاب أو المسكنة للأوجاع, علبتين.

ــ المواد الغذائية على أنواعها, تحدد كمياتها بمقدار الحاجة وبحسب طلب الربان ومدة مكوث الباخرة في المرفأ.

المادة 2

تستثنى من موجب الترصيص الكميات المحددة في المادة الاولى اعلاه من اصل مؤونة السفينة المصرح عنها بموجب مانفست او لائحة موجزة, وكذلك سائر اصناف المؤونة خلال فترة مكوثها في المرفأ اللبناني.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 31/03/2001 مدير الجمارك العام اسعد غانم