النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

تستثنى من موجب الترصيص الكميات المحددة في المادة الاولى اعلاه من اصل مؤونة السفينة المصرح عنها بموجب مانفست او لائحة موجزة, وكذلك سائر اصناف المؤونة خلال فترة مكوثها في المرفأ اللبناني.

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170399/article/2/