جميع التشريعات

مرسوم رقم 3759 11/04/1960

تحديد التعريفات التي يسمح لشركة القوى الكهربائية في صيدا باستيفائها من الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
3759
التاريخ
11/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/1960, ص. 491-492
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3759 تاريخ 11/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعرفات التي يسمح لشركة القوى الكهربائية في صيدا باستيفائها من الجيش لقاء بيعه الطاقة الكهربائية ضمن نطاق امتيازها, مهما بلغت الكميات المشتهلكة, كما يلي: للاثارة (تعرفة موحدة غير خاضعة لاي حسم) 14 اربعة عشر قرشا لبنانيا لليكلوات الواحد. للقوى المحركة (تحت التوتر الواطي- تعرفة موحدة غير خاضعة لاي حسم) 12 اثنا عشر قرشا لبنانيا للكيلوات الواحد للتوتر العالي 9 ونصف تسعة ونصف القرش للكيلوات الواحد (وفقا للمرسوم رقم 198- تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1958).

المادة 2

مادة 2: يستفيد من هذه التعرفة, بصفة فردية, الضباط وصفوف الضباط وسائر افراد الجيش , المقيمون ضمن نطاق الامتياز.

المادة 3

مادة 3: تطبق هذه التعرفات على جميع المتأخرات المستحقة للشركة لغاية تاريخه على فوق الجيش .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل