المادة 1
مادة 1: تحدد التعرفات التي يسمح لشركة القوى الكهربائية في صيدا باستيفائها من الجيش لقاء بيعه الطاقة الكهربائية ضمن نطاق امتيازها, مهما بلغت الكميات المشتهلكة, كما يلي: للاثارة (تعرفة موحدة غير خاضعة لاي حسم) 14 اربعة عشر قرشا لبنانيا لليكلوات الواحد. للقوى المحركة (تحت التوتر الواطي- تعرفة موحدة غير خاضعة لاي حسم) 12 اثنا عشر قرشا لبنانيا للكيلوات الواحد للتوتر العالي 9 ونصف تسعة ونصف القرش للكيلوات الواحد (وفقا للمرسوم رقم 198- تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1958).