جميع التشريعات

مرسوم رقم 3754 09/04/1960

الغاء المرسوم 4202 تاريخ 25-10-1945 واستبدال المادة الثامنة من المرسوم 1397 تاريخ 6-1-1933 عوضا عنه المتعلق ببيان العقوبات والتدابير والالزامات المدنية

النوع
مرسوم
الرقم
3754
التاريخ
09/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/1960, ص. 273
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3754 تاريخ 09/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4202 الصادر في 25 تشرين الاول سنة 1945 واستبدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1397 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 بالاحكام الاتية: "على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل ما قضي به من عقوبات وتدابير احتراز وتدابير اصلاح وحماية والزامات مدنية: "اولا- بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية. "ثانيا- بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة- الرابعة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا وزير الداخلية الامضاء: علي بزي