All legislation

مرسوم Decree No. 3754 09/04/1960

الغاء المرسوم 4202 تاريخ 25-10-1945 واستبدال المادة الثامنة من المرسوم 1397 تاريخ 6-1-1933 عوضا عنه المتعلق ببيان العقوبات والتدابير والالزامات المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3754
Date
09/04/1960
Official Gazette
Issue 16, 13/04/1960, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3754 تاريخ 09/04/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4202 الصادر في 25 تشرين الاول سنة 1945 واستبدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1397 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 بالاحكام الاتية: "على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل ما قضي به من عقوبات وتدابير احتراز وتدابير اصلاح وحماية والزامات مدنية: "اولا- بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية. "ثانيا- بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة- الرابعة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا وزير الداخلية الامضاء: علي بزي