جميع التشريعات

قرار رقم 84 27/03/2000

تعيين القرى والمناطق الحرجية التابعة لمركز احراج العبده

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
27/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/2000, ص. 1383-1384
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 27/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المواد 96

وما يليها

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996

(حماية الغابات)

بناء على القرار رقم 1049 تاريخ 29/03/1949

(توزيع مناطق الغابات)

بناء على القرار رقم 26/1 تاريخ 11/08/1961

بتعيين مراكز الاحراج والصيد والاسماك والقرى

التابعة لها

بناء على القرار رقم 19/1 تاريخ 11/01/2000

المتعلق بانشاء مركز احراج في العبده

وبما ان الضرورة تقضي بتحديد القرى التابعة

لهذا المركز

بناء لراي مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد نطاق عمل مركز احراج العبده, المنطقة الممتدة من العبده حتى الحدود اللبنانية السورية ويتبع له القرى والمناطق الحرجية التالية:

العبده­ تل حيات ­ القليعات, الشيخ زناد ­ تل حميري ­ تل بيي ­ كنيسة ­ العريضة­ المسعودية­ حكر الضاهر­ تل معيان­ الحيصة­ بلانة الحيصة­ العبودية­ تل بيري ­ تل عباس شرقي ­ تل عباس غربي ­ دارين ­ سعدين­ سرار­ الغزيلة ­ الحوشب ­ صيدنايا­ امبر­ كوشا­ تل الزفير­ عرب البسة­ الشيخ محمد­ الشيخ طابا­ منياره­ حلبا­ كفر ملكي­ تل سبعل­ مارليا حدارة­ مارليا ملحم­ البحصة­ عرقا­ قعبرين­ قبة بشمرا­ العمارة­ عرب بيت دنهش ­ المحمرة­ شير حميرين­ السماقية­ سمونية ­ رمول خان.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 27/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية