ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم هذه الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المواد 96
وما يليها
بناء على القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996
(حماية الغابات)
بناء على القرار رقم 1049 تاريخ 29/03/1949
(توزيع مناطق الغابات)
بناء على القرار رقم 26/1 تاريخ 11/08/1961
بتعيين مراكز الاحراج والصيد والاسماك والقرى
التابعة لها
بناء على القرار رقم 19/1 تاريخ 11/01/2000
المتعلق بانشاء مركز احراج في العبده
وبما ان الضرورة تقضي بتحديد القرى التابعة
لهذا المركز
بناء لراي مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد نطاق عمل مركز احراج العبده, المنطقة الممتدة من العبده حتى الحدود اللبنانية السورية ويتبع له القرى والمناطق الحرجية التالية:
العبده تل حيات القليعات, الشيخ زناد تل حميري تل بيي كنيسة العريضة المسعودية حكر الضاهر تل معيان الحيصة بلانة الحيصة العبودية تل بيري تل عباس شرقي تل عباس غربي دارين سعدين سرار الغزيلة الحوشب صيدنايا امبر كوشا تل الزفير عرب البسة الشيخ محمد الشيخ طابا منياره حلبا كفر ملكي تل سبعل مارليا حدارة مارليا ملحم البحصة عرقا قعبرين قبة بشمرا العمارة عرب بيت دنهش المحمرة شير حميرين السماقية سمونية رمول خان.
يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 27/3/2000
وزير الزراعة
سليمان فرنجية