المادة 1
مادة 1: اجيز للجمعية الخيرية لرعاية اطفال المسلمين الكائنة في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتد ائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1289 باسم ثانوية بيروت في رأس النبع بيروت. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.