جميع التشريعات

مرسوم رقم 2759 04/04/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في رأس النبع - بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
2759
التاريخ
04/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/2000, ص. 1374-1375
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2759 تاريخ 04/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية

لرعاية اطفال المسلمين المسجل بالرقم 474/12/99

و2828/12 تاريخ 06/11/97 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في رأس النبع - بيروت -

باسم "ثانوية بيروت"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للجمعية الخيرية لرعاية اطفال المسلمين الكائنة في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتد ائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1289 باسم ثانوية بيروت في رأس النبع ­ بيروت. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون