جميع التشريعات

مرسوم رقم 2777 07/04/2000

اعفاء سيارة محافظ مدينة بيروت من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى

النوع
مرسوم
الرقم
2777
التاريخ
07/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/2000, ص. 1371
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2777 تاريخ 07/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6 % من القيمة. سيارة محافظ مدينة بيروت التي وافق مجلس الوزراء على شرائها بقراره رقم 23 تاريخ 19/1/2000 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم