المادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6 % من القيمة. سيارة محافظ مدينة بيروت التي وافق مجلس الوزراء على شرائها بقراره رقم 23 تاريخ 19/1/2000 .
مرسوم Decree No. 2777 07/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000
يرسم ما يأتي:
تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6 % من القيمة. سيارة محافظ مدينة بيروت التي وافق مجلس الوزراء على شرائها بقراره رقم 23 تاريخ 19/1/2000 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم