جميع التشريعات

قرار رقم 15 13/03/2000

منع استيراد واستعمال مطافىء عاملة بمواد سائلة خاصة بالسيارات والاليات

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
13/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/2000, ص. 1388
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 13/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم: 216/93 (احداث وزارة البيئة) وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد واستعمال المطافىء المعدة لاستعمال السيارات والآليات التي تحتوي على مواد سائلة باستثناء ثاني اوكسيد الكربون (CO2). يسمح فقط باستيراد واستعمال مطافىء حريق السيارات والآليات التي تحتوي على بودرة جافة او مواد سائلة رغوية او ثاني اوكسيد الكربون (CO2).

المادة 2

تطبق احكام المادة الاولى على المطافىء المذكورة اعلاه والمعبأة محليا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويلغى القرار رقم 23/1 تاريخ 16/11/1995 .

انطلياس في 13/3/2000 وزير البيئة ارثيور نظريان