ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم: 216/93 (احداث وزارة البيئة) وتعديلاته,
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع استيراد واستعمال المطافىء المعدة لاستعمال السيارات والآليات التي تحتوي على مواد سائلة باستثناء ثاني اوكسيد الكربون (CO2). يسمح فقط باستيراد واستعمال مطافىء حريق السيارات والآليات التي تحتوي على بودرة جافة او مواد سائلة رغوية او ثاني اوكسيد الكربون (CO2).
تطبق احكام المادة الاولى على المطافىء المذكورة اعلاه والمعبأة محليا.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويلغى القرار رقم 23/1 تاريخ 16/11/1995 .
انطلياس في 13/3/2000
وزير البيئة
ارثيور نظريان