جميع التشريعات

مرسوم رقم 982 11/04/1959

تحديد الشروط الفنية لوظيفة رئيس مركز صحي

النوع
مرسوم
الرقم
982
التاريخ
11/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 16, 15/04/1959, ص. 289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 982 تاريخ 11/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الشروط الفنية لوظيفة رئيس مركز صحي كما يلي: - الدراسة الثانوية: شهادة جامعية, او خدمة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مراقب صحي - الشهادة المهنية: شهادة من مؤسسة او ادارة رسمية تثبت ان للمرشح خبرة واطلاع في قضايا المراقبة الصحية على الحدود

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل