المادة 1
مادة 1: تحدد الشروط الفنية لوظيفة رئيس مركز صحي كما يلي: - الدراسة الثانوية: شهادة جامعية, او خدمة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مراقب صحي - الشهادة المهنية: شهادة من مؤسسة او ادارة رسمية تثبت ان للمرشح خبرة واطلاع في قضايا المراقبة الصحية على الحدود