All legislation

مرسوم Decree No. 982 11/04/1959

تحديد الشروط الفنية لوظيفة رئيس مركز صحي

Type
مرسوم · Decree
Number
982
Date
11/04/1959
Official Gazette
Issue 16, 15/04/1959, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 982 تاريخ 11/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الشروط الفنية لوظيفة رئيس مركز صحي كما يلي: - الدراسة الثانوية: شهادة جامعية, او خدمة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مراقب صحي - الشهادة المهنية: شهادة من مؤسسة او ادارة رسمية تثبت ان للمرشح خبرة واطلاع في قضايا المراقبة الصحية على الحدود

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل