المادة 1
مادة 1: تبتدىء مدة الشهر المنصوص عليها في المادة العشرين من المرسوم عدد 2152 المذكور اعلاه للبضائع التي تشحن بواسطة السكة الحديدية من تاريخ اصدار ادارة السكة بوليسة الشحن التي ترافق البضاعة, وليس من تاريخ الاجازة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 8208 تاريخ 08/05/1952, المادة 1, 14/05/1952
مادة 1: تمدد الى شهرين المدة المنصوص عليها في المادة ال 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8061 تاريخ 9 نيسان سنة 1952