All legislation

مرسوم Decree No. 8061 09/04/1952

تعيين المدة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم 2152 تاريخ 1-4-1938 المختص بصناعة السيمنتو

Type
مرسوم · Decree
Number
8061
Date
09/04/1952
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1952, p. 339-340
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8208 تاريخ 08/05/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8061 تاريخ 09/04/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 20 من المرسوم عدد 2152 تاريخ اول نيسان

سنة 1938

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبتدىء مدة الشهر المنصوص عليها في المادة العشرين من المرسوم عدد 2152 المذكور اعلاه للبضائع التي تشحن بواسطة السكة الحديدية من تاريخ اصدار ادارة السكة بوليسة الشحن التي ترافق البضاعة, وليس من تاريخ الاجازة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود