المادة 1
مادة 1: تبتدىء مدة الشهر المنصوص عليها في المادة العشرين من المرسوم عدد 2152 المذكور اعلاه للبضائع التي تشحن بواسطة السكة الحديدية من تاريخ اصدار ادارة السكة بوليسة الشحن التي ترافق البضاعة, وليس من تاريخ الاجازة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 8208 تاريخ 08/05/1952, article 1, 14/05/1952
مادة 1: تمدد الى شهرين المدة المنصوص عليها في المادة ال 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8061 تاريخ 9 نيسان سنة 1952