النص الكامل

مرسوم رقم 5653 تاريخ 10/04/1946 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على كل موظف معين لوظيفة امين سجل او معاون او امين سجل او رئيس مكتب معاون, ان يقدم للحكومة ضمانا لوظيفته هذه, بخلال الشهر الذي يلي تسجيل تعيينه, ومقدار الضمان محدد كما يلي: امين السجل او معاون امين السجل 5000 ليرة لبنانية رئيس مكتب معاون 2500 " " ويبقى هذا الضمان مرصدا طول بقاء الموظف في وظيفته, ثم مدة عشر سنوات اخرى بعد انفصاله عنها.

المادة 3 من مرسوم رقم 5653 تاريخ 10/04/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170465/article/3/